ضوابط الإعلانات العقارية
الضوابط والأحكام الرسمية للإعلانات العقارية
ضوابط الإعلانات العقارية
أولاً:
يلتزم مزود الخدمات العقارية بتقديم إعلانات عقارية وفق ما جاء في ضوابط الإعلانات العقارية الصادرة عن الهيئة العامة للعقاري ١٤٤٢/١٠/١٢هـ.
ثانياً:
دون إخلال باختصاصات الجهات ذات العلاقة، واختصاص الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع يجب الإلزام في الإعلان العقاري بما يلي:
- تحري الصدق والأمانة.
- الابتعاد عن كل ما يسبب التباساً أو تضليلاً للعموم.
- الالتزام بما يصدر به الدليل العام لضوابط المحتوى الإعلاني.
- الالتزام بما يصدر من الجهات المختصة بتنظيم المحتوى الأخلاقي والإعلامي بجميع وسائطه المعلوماتية (التقليدية والإلكترونية).
- الالتزام بالأسماء الرسمية من مدن وأحياء وشوارع وأنواع للعقارات، ويجوز إضافة الأسماء المتعارف عليها إضافة لها.
أن يحتوي على البيانات الآتية:
- النص على كونه إعلاناً.
- تحديد الغرض منه (بيع، إيجار، استثمار، وغيرها).
- تحديد نوع العقار.
- اسم المُعلِن وصفته (مالك، مفوض).
- رقم ترخيص المُعلِن إن كان مكتباً أو مسوقاً عقارياً أو حاصلاً على وثيقة عمل حر.
- موقع العقار على أن يحتوي – بحد أدنى- (المدينة – الحي – رقم المخطط إن وجد).
- وسيلة تواصل فعّالة مع المُعلِن.
الإفصاح عن بيانات العقار وفق ما يلي:
- مساحة العقار.
- النزاعات القائمة بشأنه – إن وجدت.
- الرهن أو القيد الذي يمنع أو يحد من التصرف أو الانتفاع من العقار.
- الحقوق والالتزامات على العقار غير الموثقة في وثيقة العقار.
- الخدمات المتعلقة بالعقار.
- المعلومات التي قد تؤثر في العقار سواء في خفض قيمته أو التأثير على قرار المستهدف بالإعلان، مثل الضمانات ومددها ومطابقة كود البناء السعودي والعمر للعقار القائم وغير ذلك.
ثالثاً:
أن يحتوي الإعلان العقاري في المنصة العقارية الإلكترونية – إضافة إلى ما ورد في البند (ثانياً) – على البيانات التالية:
- وصف العقار بما يشمل نوعه، وعمره، ومحتوياته، وأي وصف مؤثر، مثل: عرض الشارع الواقع عليه، وواجهة العقار، وغيرها.
- حدود وأطوال العقار.
- ثمن العقار.
رابعاً:
دون إخلال باختصاصات الجهات ذات العلاقة يُحظر تضمين الإعلان العقاري أياً مما يأتي:
- مخالفة للتعليمات الإسلامية أو للأنظمة والتعليمات في المملكة أو للأعراف السائدة.
- خدشاً للحياء.
- انتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية.
- التعرض بصورة سلبية للمنافسين أو منشآت القطاع الخاص أو غيرها.
- عباراتٍ أو إشارات يفهم منها التمييز ضد أحد أيا كان.
- صوراً أو بيانات أو موقعاً أو مناظير مضللة أو لا تخص العقار المُعلن عنه.
- شعار الهيئة أو اسمها أو أي من الجهات الحكومية الأخرى إلا بإذن مسبق منها.
خامساً:
يُحظر نشر الإعلانات العقارية الوهمية لغرض جمع بيانات المتلقين أو العموم أو أي غرض آخر.
سادساً:
يجب إزالة الإعلان العقاري خلال مدة لا تزيد على (يومين) من تاريخ تمام أو انتهاء الغرض منه.
سابعاً:
تقوم الهيئة بالرقابة على الالتزام بأحكام هذه الضوابط وإحالة المخالفة للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها.
ثامناً:
يُستثنى من تطبيق أحكام الضوابط الآتي:
- الإعلانات العقارية من الجهات الحكومية.
- إعلانات البيع أو التأجير على الخارطة.