ضوابط الإعلانات العقارية

الضوابط والأحكام الرسمية للإعلانات العقارية

ضوابط الإعلانات العقارية

أولاً:

يلتزم مزود الخدمات العقارية بتقديم إعلانات عقارية وفق ما جاء في ضوابط الإعلانات العقارية الصادرة عن الهيئة العامة للعقاري ١٤٤٢/١٠/١٢هـ.

ثانياً:

دون إخلال باختصاصات الجهات ذات العلاقة، واختصاص الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع يجب الإلزام في الإعلان العقاري بما يلي:

  • تحري الصدق والأمانة.
  • الابتعاد عن كل ما يسبب التباساً أو تضليلاً للعموم.
  • الالتزام بما يصدر به الدليل العام لضوابط المحتوى الإعلاني.
  • الالتزام بما يصدر من الجهات المختصة بتنظيم المحتوى الأخلاقي والإعلامي بجميع وسائطه المعلوماتية (التقليدية والإلكترونية).
  • الالتزام بالأسماء الرسمية من مدن وأحياء وشوارع وأنواع للعقارات، ويجوز إضافة الأسماء المتعارف عليها إضافة لها.

أن يحتوي على البيانات الآتية:

  • النص على كونه إعلاناً.
  • تحديد الغرض منه (بيع، إيجار، استثمار، وغيرها).
  • تحديد نوع العقار.
  • اسم المُعلِن وصفته (مالك، مفوض).
  • رقم ترخيص المُعلِن إن كان مكتباً أو مسوقاً عقارياً أو حاصلاً على وثيقة عمل حر.
  • موقع العقار على أن يحتوي – بحد أدنى- (المدينة – الحي – رقم المخطط إن وجد).
  • وسيلة تواصل فعّالة مع المُعلِن.

الإفصاح عن بيانات العقار وفق ما يلي:

  • مساحة العقار.
  • النزاعات القائمة بشأنه – إن وجدت.
  • الرهن أو القيد الذي يمنع أو يحد من التصرف أو الانتفاع من العقار.
  • الحقوق والالتزامات على العقار غير الموثقة في وثيقة العقار.
  • الخدمات المتعلقة بالعقار.
  • المعلومات التي قد تؤثر في العقار سواء في خفض قيمته أو التأثير على قرار المستهدف بالإعلان، مثل الضمانات ومددها ومطابقة كود البناء السعودي والعمر للعقار القائم وغير ذلك.

ثالثاً:

أن يحتوي الإعلان العقاري في المنصة العقارية الإلكترونية – إضافة إلى ما ورد في البند (ثانياً) – على البيانات التالية:

  • وصف العقار بما يشمل نوعه، وعمره، ومحتوياته، وأي وصف مؤثر، مثل: عرض الشارع الواقع عليه، وواجهة العقار، وغيرها.
  • حدود وأطوال العقار.
  • ثمن العقار.

رابعاً:

دون إخلال باختصاصات الجهات ذات العلاقة يُحظر تضمين الإعلان العقاري أياً مما يأتي:

  • مخالفة للتعليمات الإسلامية أو للأنظمة والتعليمات في المملكة أو للأعراف السائدة.
  • خدشاً للحياء.
  • انتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية.
  • التعرض بصورة سلبية للمنافسين أو منشآت القطاع الخاص أو غيرها.
  • عباراتٍ أو إشارات يفهم منها التمييز ضد أحد أيا كان.
  • صوراً أو بيانات أو موقعاً أو مناظير مضللة أو لا تخص العقار المُعلن عنه.
  • شعار الهيئة أو اسمها أو أي من الجهات الحكومية الأخرى إلا بإذن مسبق منها.

خامساً:

يُحظر نشر الإعلانات العقارية الوهمية لغرض جمع بيانات المتلقين أو العموم أو أي غرض آخر.

سادساً:

يجب إزالة الإعلان العقاري خلال مدة لا تزيد على (يومين) من تاريخ تمام أو انتهاء الغرض منه.

سابعاً:

تقوم الهيئة بالرقابة على الالتزام بأحكام هذه الضوابط وإحالة المخالفة للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها.

ثامناً:

يُستثنى من تطبيق أحكام الضوابط الآتي:

  • الإعلانات العقارية من الجهات الحكومية.
  • إعلانات البيع أو التأجير على الخارطة.